ابن أبي جمهور الأحسائي

232

عوالي اللئالي

في كل طهر تطليقة " ( 1 ) ( 2 ) ( 130 ) وروى ابن عباس قال : طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله : " كيف طلقتها ؟ " فقال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال عليه السلام : " إنما تلك واحدة : فراجعها إن شئت " فراجعها ( 3 ) ( 4 ) . ( 131 ) وقال صلى الله عليه وآله : " رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ، وما استكرهوا عليه ( 5 ) ( 6 ) ( 132 ) وقال عليه السلام : " لا طلاق ولا عتاق في اغلاق " والاغلاق : الاكراه ( 7 )

--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 330 كتاب الخلع والطلاق ، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق الا واحدة . رواه عن عطاء الخراساني . ( 2 ) وهذا يدل على أن طلاق الحائض لا يقع ، لأنه مخالف للسنة ، فيكون بدعة . ودال على أن الطلاق لا يقع الا في طهر . وإنما المراد بالقرء ، الطهر . وان الطلاق الثلاث في طهر واحد ، غير واقع ( معه ) ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 : 339 . كتاب الخلع والطلاق ، باب من جعل الثلاث واحدة ، وما ورد في خلاف ذلك ، والوسائل . كتاب الطلاق باب ( 29 ) من أبواب مقدماته وشرائطه . فراجع . ( 4 ) فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث المرسلة ، يقع منها واحدة ، لا غير ( معه ) ( 5 ) الوسائل كتاب الصلاة باب ( 30 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 ، وسنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق ( 16 ) باب طلاق المكره والناسي حديث 2043 و 2045 . ( 6 ) المراد بالرفع هنا ، رفع أحكامها في أفعال المكلف . والمراد بالاستكراه الاستكراه الرافع للقصد . وفيه دلالة على أن أفعال المكلف بأحد هذه الأنواع لا حكم لها ، الا ما خصص منها بدليل ( معه ) ( 7 ) المستدرك للحاكم ج 2 : 198 . وسنن ابن ماجة ج 1 : 16 كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ، حديث 2046